السيد اليزدي

197

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني . ( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً ، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس ؛ خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان ، والأقوى الثاني « 1 » ؛ لأنّه كمعلوم المالك حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط . ( مسألة 36 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، وجب عليه بعد التخميس للتحليل ، خمس آخر « 2 » للمال الحلال الذي فيه . ( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ . ( مسألة 38 ) : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط « 3 » وإن صار الحرام في ذمّته ، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على

--> ( 1 ) - هو كذلك وإن كان في تعليله إشكال ، بل هو معلوم المصرف ، فلا تشمله أدلّةالتخميس ، ويمكن أن يقال : إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس . ( 2 ) - وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط التصالح مع الحاكم . ( 3 ) - بل الظاهر سقوطه وجريان حكم ردّ المظالم عليه .